للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه الآثار لم تثبت، فيبطل الاحتجاج بها.

الدليل الثالث: سن السبعين يقطع النساء فيه بانقطاع الحيض، وما دون السبعين محل شك، وعليه فإن أعلى سن لليأس سبعون سنة (١).

يمكن أن يناقش:

ما ورد في الشرع مطلقًا وليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى الوجود.

الدليل الرابع: ورد في حد الخمسين قول عائشة - رضي الله عنها -، وفي حد الستين ما نقل أن موسى بن عبد الله (٢) ولدته أمه ولها ستون سنة، فما بينهما يكون مشكوكًا فيه (٣).

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. قول عائشة - رضي الله عنها - لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به، ولو صح فإنه محمول على الغالب.

ب. لما ذكر الله عدة الآيسة قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} ولم يقل واللائي بلغن السبعين أو الخمسين، بل رده لمعنى معقول وهو وجود الحيض، فوجب أن يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه.

واستدلَّ أصحاب القول السادس القائل - سن اليأس هو أقصى يأس نساء العالم - بما يلي:

الدليل الأوّل: في اعتبار يأس نساء العالم تحقق للإياس؛ لأنها تصير آيسة إذا بلغت سن لو بلغته امرأة في العالم إلا وأيست (٤).


(١) بتصرف المدونة (٢/ ٩)، الذخيرة (١/ ٣٨٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٣٠).
(٢) هو موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، ولد له محمدًا وإبراهيم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وكلثوم وخديجة، وأمهم أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق - رضي الله عنه -، انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٤٤٢).
(٣) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ١٤٢)، المغني (١/ ٢٦٣)، المبدع (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر: البيان للعمراني (١١/ ٢٥)، كفاية الأخيار (١/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>