للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرعى حول الحمى يوشك أن خالط الحمى (١).

يمكن أن يناقش:

في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - بالاتزار إرشاد واحتياط من الوقوع في المحظور، وفي فعله دليل على حل الاستمتاع بما تحت الإزار، ولا يوجد ما يدل على التحريم.

ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الثالث القائل - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار إن أمن مواقعة المحظور وإن لم يأمن لم يجز – بـ:

عن عَائِشَةَ-رضي الله عنها-، قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضت، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

يفهم من الحديث أن المباشر إن كان يملك شهوته جاز له الاستمتاع بما دون الإزار، وإن لم يملكها لم يجز له ذلك، لأنه إن لم يكن مالكًا لشهوته وقع في الوطء المحرم (٣)، والقاعدة: "ما أدى إلى محرم فهو محرم" (٤).

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. هذا الفهم لا يناهض صراحة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإطلاق أمره عندما قال:


(١) المجموع (٢/ ٣٦٣)، انظر: مغني المحتاج (١/ ٢٨٠).
(٢) رواه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (١/ ٦٧) (٣٠٢)، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢) (٢٩٣).
(٣) بتصرف معالم السنن (١/ ٨٤)، شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤).
(٤) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، للباكستاني (١/ ١٦٢).

<<  <   >  >>