للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العموم (١)، فيكون شاملًا للمقبرة قديمة كانت أو حديثة (٢).

يمكن أن يناقش: تحمل أحاديث الإباحة على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة، جمعًا بين الأدلة (٣).

الدليل الثاني: "عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابًّا - ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: (أفلا كنتم آذنتموني) قال: فكأنهم صغروا أمرها - أو أمره - فقال: (دلوني على قبره) فدلوه، فصلى عليها … " (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

دل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: صلاته في المقبرة على صحة الصلاة فيها (٥).

نوقش: صلاته إنما كانت على جنازة وهي مشروعة في المقابر (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل-تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:


(١) انظر: المستصفى (١/ ٢٢٥).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ٢٨٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٢).
(٣) انظر بداية المجتهد (١/ ١٢٦).
(٤) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) (٩٥٦)
(٥) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢١٩).
(٦) انظر: المحلى (٢/ ٣٥١).
(٧) تقدم تخريجه ص ١٩٦.

<<  <   >  >>