للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدًا وأثناء صلاته تيقن صوابه (١).

٤ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدا ولم يعلم بصوابه أو خطأه (٢).

٥ - واختلفوا في صحة صلاة من صلى في سفر بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، ووجوب إعادتها، على قولين:

القول الأوّل:

تصح الصلاة ولا تجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للشافعية (٦).

القول الثاني:

لا تصح الصلاة، وتجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو الأصح عند الشافعية (٧).


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣١٢).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، المغني (١/ ٣٢٢).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٧).
(٤) وعندهم يعيد في الوقت استحبابًا وذلك مع ظهور الدلائل، فإن خفيت فلا إعادة.
انظر: الإشراف (١/ ٢٢١)، البيان والتحصيل (١/ ٢١٢)، المقدمات الممهدات (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٥، ٢٢٧).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٥٥)، المبدع (١/ ٣٦٤)، الإنصاف (٣/ ٣٥٤).
(٦) انظر: مختصر المزني (٨/ ١٠٦)، بحر المذهب (١/ ٤٦٤، ٤٦٥).
(٧) انظر: الأم (١/ ١١٤)، البيان، للعمراني (٢/ ١٤٤)، المجموع (٣/ ٢٢٥).
وذكروا في موضع أن من خفيت عليه دلائل القبلة فهو كالأعمى فرضه التقليد ولا يعيد، انظر: الحاوي (٢/ ٧٩)، التهذيب، للبغوي (٢/ ٦٧).

<<  <   >  >>