للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: تعارضت دلالات النصوص؛ والجمع بينها أولى (١).

الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن مسعود-رضي الله عنه-، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

قوله: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين: يقتضي التسوية بين ما كان للنقص، وبين ما كان للزيادة، فالكل يسجد له قبل السلام، ولم يكن سجود النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد السلام إلا ضرورة لأنه لم يعلم بالسهو إلا بعد تسليم (٣).

نوقش: الحديث محمول على أن السجود كان بعد السلام الأول وقبل السلام الثاني (٤).

يمكن أن يجاب عن المناقشة: عرف من فعله - صلى الله عليه وسلم - أن الانصراف من الصلاة يكون بالسلام الثاني، فوقوع الكلام والمخاطب يكون بعد السلام الثاني.

الدليل الثالث:: القياس على سجود التلاوة، بجامع أن الجميع سجود وقع عن سبب؛ فوجب وقوعه فيما هو سبب له وليس خارجه (٥).

نوقش: هذا اجتهاد؛ ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص (٦).


(١) انظر: البناية (٢/ ٦٠٤)، المعونة (١/ ٢٣٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٧).
(٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٤٠٣) (٥٧٢).
(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٥/ ٥٦)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١٨٦)، فتح الباري، لابن رجب (٩/ ٤٥١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧٣)، المحيط البرهاني (١/ ٥٠٠).
(٥) انظر: الحاوي (٢/ ٢١٥)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٤٧).
(٦) انظر: المحلى (٣/ ٨٥)، شرح القواعد الفقهية (١/ ١٤٧).

<<  <   >  >>