للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا) (١).

وجه الدلالة من الأحاديث:

دلالة الأحاديث صريحة في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر في كل حال نازلًا كان أو سائرًا، فيتعين الأخذ بها إذا لا معارض لها (٢).

نوقش: يحمل -معنى الجمع في الأخبار على الجمع فعلًا لا وقتًا، كأن يصلي الأولى في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها (٣).

أجيب بعدة أجوبة (٤):

١ - وردت النصوص صريحة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، كقول أنس: "أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما" (٥).

٢ - الجمع رخصة قصد بها التخفيف، ولو كان المراد بالجمع تأخير كل صلاة إلى آخر وقتها ومراعاة طرفي الوقتين؛ لكان أشد ضيقًا، وأعظم حرجًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، وهذا ينافي مقصود الرخصة.

٣ - الأولى حمل الأخبار على الوجه السابق إلى الفهم، وصون كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التكلف في حمل معناه.

الدليل الرابع: قياس جمع الصلاتين على القصر والمسح، بجامع أن الكل رخصة من رخص


(١) رواه البخاري في كتاب الحج، باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله (٣/ ٨) (١٨٠٥)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (١/ ٤٨٨) (٧٠٣).
(٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٣/ ١٠٠)، المجموع (٤/ ٣٧٢)، المغني (٢/ ٢٠٢)، طرح التثريب (٣/ ١٢٣، ١٢٤).
(٣) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٦٧).
(٤) انظر: المغني (٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٨٦، ٨٧).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٢٦.

<<  <   >  >>