للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السفر؛ فلم تختص بحالة السير (١).

الدليل الخامس: القياس على الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة، بجامع أن الكل صلاة وجبت في سفر، فجاز أن تجمع سيرًا ونزولًا (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرًا-بـ:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- لما جد به السير، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: (إنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

بين ابن عمر - رضي الله عنه - هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمع، وقيد الرخصة فيه للمسافر بالسير (٤).

نوقش من وجهين:

أ. دل الحديث على جواز الجمع للمسافر حال السير، وليس فيه ما يدل على المنع من الجمع إن كان نازلًا، بدليل التصريح بذلك في حديث معاذ عند قوله: (ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا) (٥) فإن قوله: دخل ثم خرج؛ لا يكون إلا وهو نازل (٦).


(١) انظر: المجموع (٤/ ٣٧٢)، المغني (٢/ ٢٠٢)، المبدع (٢/ ١٢٥).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ٣١٥)، الاستذكار (٢/ ٢٠٥)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، الحاوي (٢/ ٣٩٣).
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٢٦.
(٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، عون المعبود (٤/ ٥٣)، المنهل العذب (٧/ ٧٤).
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٢٥.
(٦) انظر: التمهيد، ابن عبد البر (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٣)، الأم (١/ ٩٦)، فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٥٨٣)، الكوثر الجاري، للكوراني (٣/ ١٨٢).

<<  <   >  >>