للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب. ليس في حديث ابن عمر تخصيص لحديث معاذ ولا ما يعارضه، وإنما الذي فيهما حكاية حال؛ لأن المسافر إن جاز له الجمع وهو نازل فالسائر أحرى بذلك (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل-لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} (٢).

وجه الدلالة من الآية:

دل نص الآية على أن للصلوات أوقات محددة يجب أن تؤدى فيها فلا يجوز لأحد ترك الوقت الذي فرضت فيه الصلاة إلا بدلالة (٣).

نوقش: هذا الاستدلال لا حجة فيه؛ لأن وقت الجمع يكون وقتًا للمجموعتين، بدليل أنهما تعدان أداءً لا قضاءً (٤).

الدليل الثاني: كتب عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الآفَاقِ، يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ (٥).

وجه الدلالة:

دل إطلاق قول عمر - رضي الله عنه - على أن الجمع بين الصلاتين يعد كبيرة من الكبائر،


(١) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٢/ ٢٠١).
(٢) سورة النساء: (١٠٣).
(٣) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٦٩، ١٧٠)، شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٠٢).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ٣٩٣).
(٥) رواه مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن، باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر (٨٢) (٢٠٤)، قال ابن حجر في المطالب العالية (٥/ ٨٨): "الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن فيه انقطاعًا؛ بكر بن عبد الله لم يُدْرِك أبا موسى".

<<  <   >  >>