للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثلاثة (١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في أن النجاسة لو تحققت لنجست الماء وإن لم تغيره له لونًا أو طعمًا أو ريحًا (٣).

نوقش:

الأمر في الحديث للندب والاستحباب لمن كانت يده طاهرة أو غير طاهرة (٤).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (٥).

وجه الدلالة من الحديث:

الأمر بالإراقة والغسل دليل على تنجس الماء، ومعلوم أن الولوغ لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته (٦).

الدليل الرابع: القياس على سائر المائعات، إذا خالطت شيء منها نجاسة، مُنع أكله وشربه، مستويًا في ذلك حكم القليل منه والكثير (٧).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٢٤٢)، عيون الأدلة (٢/ ٨٥٩)، إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٢/ ١٠٥).
(٢) سبق تخريجه ص ٣٤.
(٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ٢٣٠)، المحيط البرهاني (١/ ٩٣).
(٤) التمهيد (٦/ ٢٣٦).
(٥) سبق تخريجه ص ٣٥.
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٢٤١)، المجموع (١/ ١١٧).
(٧) أحكام القرآن، للجصاص (٣/ ٤٤٢).

<<  <   >  >>