للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى بعد طلوع فجر يوم النحر - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب – رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)، فَقَامَ خَالِي … فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (١).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

الأصل أن أول وقت الذبح عند طلوع فجر يوم النحر، إلّا أنه في حق أهل الأمصار يشترط تقديم الصلاة بدلالة نص الحديث، ويبقى الوقت المعتبر لمن عداهم على الأصل وهو بعد طلوع الفجر (٢).

الدليل الثاني: أهل القرى ليس عليهم صلاة عيد، فلا معنى لتأخير وقت النحر لهم لعدم تشاغلهم بالصلاة، بخلاف أهل الأمصار فاعتبرت الصلاة لحِلِّ الذبح في حقهم لاحتمال تشاغلهم بها (٣).

نوقِشَ الاستدلالان: ذبح الأضحية عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد طلوع الشمس، فلا يتقدم وقتها في حق غيرهم؛ كصلاة العيد، واعتبار طلوع الفجر وقتًا للذبح في القرى منتقضٌ بأهل المصر إذا لم يصل الإمام فيه لم يجُزْ الذبح حتى تزول الشمس (٤).


(١) تقدم تخريجه ص ٤٦٨.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٣٤)، التجريد، للقدوري (١٢/ ٦٣٣٣)، المبسوط، للسرخسي (١٢/ ١٠)، البحر الرائق (٨/ ١٩٩).
(٣) انظر: البناية (١٢/ ٢٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٥٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>