ثم تيقَّنَ الخطأ، على الراجح، والله أعلم.
٣٩ - استحباب الجهر بالتكبير في الصلاة للإمام والمبلغ، واستحباب الإسرار بالتكبير في الصلاة للمأموم والمنفرد - مطلقًا - ولا يُجزئ في ذلك أقل من أن يسمع نفسه اتّفاقًا.
٤٠ - يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداء والقضاء، على الراجح، والله أعلم.
٤١ - لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود - مطلقًا -، على الراجح، والله أعلم.
٤٢ - تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة، على الراجح، والله أعلم.
٤٣ - يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، على الراجح، والله أعلم.
٤٤ - تبطُل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذرٌ - لم يرجع -، على الراجح، والله أعلم.
٤٥ - لا تبطُل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله - إذا بان منه حرفان - وغلب على صاحبه، على الراجح، والله أعلم.
٤٦ - تبطُل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، على الراجح، والله أعلم.
٤٧ - محل سجود السهو قبل السلام إلّا في موضعين، على الراجح، والله أعلم.
٤٨ - تبطل الصلاة بالفعل الكثير - من غير جنسها - سهوًا، على الراجح، والله أعلم.
٤٩ - مشروعية سجود السهو في الفريضة والنافلة اتّفاقًا.
٥٠ - لا يجوز التطوُّع في أوقات النهي بمكة المكرمة، على الراجح، والله أعلم.
٥١ - جواز صلاة التطوُّع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، على الراجح، والله أعلم.
٥٢ - عدم صحة ائتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، على الراجح، والله أعلم.