للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٣ - لا تُكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، على الراجح، والله أعلم.

٥٤ - لا تصحُّ إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، على الراجح، والله أعلم.

٥٥ - يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، على الراجح، والله أعلم.

٥٦ - يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين، سواء أكان نازلًا أم سائرًا، على الراجح، والله أعلم.

٥٧ - تجوز صلاة الخوف للهارب من عدوٍّ ونحوه حضرًا، على الراجح، والله أعلم.

٥٨ - يُستحبُّ التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحرِّ وغيره، على الراجح، والله أعلم.

٥٩ - تتعلَّق أحكام الجمعة بالأذان بعد جلوس الأمام على المنبر - مطلقًا -، على الراجح، والله أعلم.

٦٠ - يجب الإنصات للخطيب حالَ الخطبة على القريب والبعيد، على الراجح، والله أعلم.

٦١ - تلزم الجمعة من كان خارج المصر ويسمع النداء، على الراجح، والله أعلم.

٦٢ - إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلَّى العيد ركعتَين، على الراجح، والله أعلم.

٦٣ - لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعدٍّ ولا تفريطٍ، على الراجح، والله أعلم.

٦٤ - تجب الزكاة في الحِليِّ المباح المعدِّ للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، على الراجح، والله أعلم.

٦٥ - تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض، على الراجح، والله أعلم.

٦٦ - لا يلزم إخراج زكاة الدَّين حتى يقبض، سواء أكان حالًا أو مؤجّلًا، على الراجح، والله أعلم.

٦٧ - تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد - إذا حال عليه الحول - ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، على الراجح، والله أعلم.

٦٨ - يفسُد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، على الراجح، والله أعلم.

<<  <   >  >>