للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص (١).

ب. هذا استدلال بمحل النزاع، وهو انتقاض الطهارة أو عدمه.

الدليل الرابع: تناول الأشياء المحرمة أو النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب الوضوء، فمن باب أولى لا توجبه الأشياء الطاهرة والمباحة (٢).

يمكن أن يناقش:

هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص (٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا-

بـ:

عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

يظهر أن وجه الاستدلال: بين الحديث عدم إيجاب الوضوء مما مست النار -ولحم الجزور إن كان مطبوخًا- يعد مما مسته النار فلا تنتقض الطهارة به، ويبقى النيء منه على مقتضى إيجاب الوضوء بأكله.

نوقش: دل الأمر في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها؛ أن أكل لحوم الإبل ينتقض به الوضوء لكونه من لحوم الإبل، لا لكونه مما مست النار، وعليه فإنه ينقض بكل صوره نيئًا كان أو مطبوخًا، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى (٥).


(١) شرح القواعد الفقهية، للزرقا (١/ ١٤٧).
(٢) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٦٣٧)، المجموع (٢/ ٥٦).
(٣) شرح القواعد الفقهية، للزرقا (١/ ١٤٧).
(٤) تقدم تخريجه ص ٩٧.
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٥٩)، المغني (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الكبير لأبي الفرج (٢/ ٥٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦١)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>