للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممكن هنا (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الوضوء يكون من الخارج النجس؛ لأن الحدث هو خروج النجس حقيقة، أو ما هو سبب الخروج، ولم يوجد ذلك في أكل لحم الجزور، قل أو كثر نيئًا أو مطبوخًا (٣).

نوقش: الحديث موقوف على ابن عباس فلا يصح الاستدلال به، ولو ثبت فحديث وجوب الوضوء أصح وأخص فوجب تقديمه (٤).

الدليل الثاني: لحم الجزور يغلب أكله، فلو وجب الوضوء منه لوقع الناس في الحرج، والحرج مرفوع عن الأمة (٥).

الدليل الثالث: القياس على سائر المأكولات، بجامع عدم التأثير في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء في كل منهما (٦).


(١) انظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٢٧٦)، إرشاد الفحول، للشوكاني (١/ ٣٩٩، ٤٠٠).
(٢) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه (١/ ٢٧٦) (٥٥٣). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٣٢): "في إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف".
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، عيون الأدلة (٢/ ٦٣٦/ ٦٣٧).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٥٩)، المغني (١/ ١٣٨).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢).
(٦) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٦٣٧)، المنتقى للباجي (١/ ٦٥).

<<  <   >  >>