للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: -على تقدير الصحة-كان ذلك بعد تقرير الأذان وشهرته.

الثاني: أنه كان مرة في الدهر، فأراد تحصيل فضيلة الأذان مع الإمامة (١).

[[زيادة صلاة الحضر]]

وبعد شهر من مقدمه المدينة زيد في صلاة الحضر لاثنتي عشرة خلت من ربيع الآخر (٢).

قال الدولابي: يوم الثلاثاء (٣).

وقال السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه (٤).

وكانت الصلاة قبل الإسراء: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها (٥).


(١) حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر (٤١١) وفيه: «فأذّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته». وقال: غريب، لكن الحافظ في الفتح ٢/ ٩٥: وجهه: بأن المراد: أمر بلالا فأذن. وهذه رواية الإمام أحمد للحديث.
(٢) الطبري ٢/ ٤٠٠، وسيرة ابن حبان/١٤٥/، وفي البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرخوا؟ (٣٩٣٥) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. وهو عند مسلم أول كتاب صلاة المسافرين (٦٨٥).
(٣) كذا أيضا في الإمتاع ١/ ٥١، والمواهب ١/ ٣٣٠.
(٤) الروض ١/ ٢٨٣، وعزاه الحافظ في الفتح ١/ ٥٥٤ إلى الدولابي بلفظ: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٥٩ عن قتادة، بدون لفظ (قبل الإسراء). وبها عزاه السهيلي ١/ ٢٨٢ إلى (المزني). وعزاه الحافظ في الفتح ١/ ٥٥٤ إلى (الحربي). والكلمتان متقاربتان في اللفظ، فالله أعلم. وفي أنساب الأشراف-

<<  <   >  >>