للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[عمرة القضية]]

ثم عمرة القضية: وتسمى أيضا عمرة القضاء، وغزوة القضاء، وعمرة الصلح (١)، في هلال ذي القعدة (٢)، ومعه عليه الصلاة والسلام


(١) أما القضية والقضاء: فمن المقاضاة بين المسلمين والمشركين لنص الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، أو لكونها قضاء عن عمرة الحديبية التي صدّ فيها المسلمون عن البيت. قال السهيلي ٤/ ٧٦ - ٧٧: وسميت عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تك فسدت بصدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة، حتى إنهم حين حلقوا رؤوسهم احتملتها الريح فألقتها في الحرم. وأما تسميتها بغزوة القضاء: فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر. (ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب كما في الفتح). قلت: لذلك أوردها البخاري في كتاب المغازي: وردّ ذلك ابن الأثير في جامع الأصول ٨/ ٣٤٨ عند شرحه للحديث (٦١٣٣) فقال: هذه عمرة القضاء ليست من الغزوات، وإنما البخاري ذكرها في كتاب الغزوات حيث تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين في الحديبية. وأما تسميتها بعمرة الصلح: فواضح، ونقله الحافظ عن الحاكم في الإكليل. ونسبه الصالحي ٥/ ٢٩٨ إلى ابن إسحاق. هذا وبقي اسم رابع لعمرة القضاء لم يذكره المصنف، وذكره ابن إسحاق في السيرة ٢/ ٣٧٠ فقال: ويقال لها: (عمرة القصاص). لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع، وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ. قال السهيلي ٤/ ٧٦ - ٧٧: وهذا الاسم أولى. وانظر في سبب التسمية، وحكم العمرة، ووجوب القضاء أو الهدي، وعدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم: الروض الأنف ٤/ ٧٦ - ٧٧، وزاد المعاد ٣/ ٣٧٨ - ٣٨١، والفتح ٧/ ٥٧١ - ٥٧٢، والبداية والنهاية ٥/ ٩٩ - ١٠٠، وسبل الهدى ٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) يعني من سنة سبع، وهو قول الجمهور، بدون خلاف.

<<  <   >  >>