(١) أما تحريم نكاح الكتابية: فلأن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة. ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له صلى الله عليه وسلم (المواهب ٢/ ٦١٢). وأما نكاح الأمة المسلمة: فلأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت -الإثم-وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن من نكح أمة، كان ولده رقيقا، ومنصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. (مرشد المحتار/١٨٩/). وقال إمام الحرمين: اختلف في تحريم الحرة الكافرة. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها. (أحكام القرآن ٣/ ٥٩٥). (٢) أي فيما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات توسعة عليه وتنبيها على أن ما خص به من الإباحة لا يلهيه عن طاعته وإن ألهى غيره، ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته له، وليس المراد بالمباح هنا مستوي الطرفين، بل المراد ما لا حرج في فعله ولا في تركه. (مرشد المحتار/١٩٣/)، وانظر الروضة ٥/ ٣٥٣. (٣) لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣) كلاهما في الصوم. والوصال في الصوم مختلف في حده، وقالوا: إنه صيام يومين فصاعدا لا يتناول شيئا من أكل أو شرب بينهما. وقيل غير ذلك.