(٢) يعني يوم الاثنين. وقال الطبري ٣/ ١٩٩، وأبو عمر في الدرر/٢٧٧/، والسهيلي ٤/ ٢٧٠، والحافظ في الفتح ٧/ ٧٣٦: إنه قول الجمهور بلا خلاف. قلت: هو في الصحيح من حديث السيدة عائشة في وفاة أبيها رضي الله عنهما، وفيه: «في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. . .». أخرجه البخاري في الجنائز، باب موت يوم الإثنين (١٣٨٧). (٣) كونه في الثاني عشر من ربيع الأول: هو قول ابن إسحاق كما في الطبري ٣/ ٢١٥، وقول الواقدي كما في الطبقات ٢/ ٢٧٢. وصححه ابن الجوزي في التلقيح/٨٢/، وقال في العيون ٢/ ٤٤٩: ذكره جمهور الناس. (٤) الروض الأنف ٤/ ٢٧٠. وعزاه في العيون إلى أبي الربيع بن سالم أيضا.