للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله». فودعه أسامة وخرج، فأمر الناس بالرحيل، فبينا هو يريد الركوب، إذا رسول أمّه أمّ أيمن قد جاء يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. فأقبل ومعه عمر وأبو عبيدة (١).

[[اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم]]

فتوفي صلى الله عليه وسلم شهيدا حين زاغت الشمس من ذلك اليوم (٢)، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، حين اشتد الضحاء (٣).

قال السهيلي: لا يصح أن تكون وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلا في ثاني الشهر، أو ثالث عشره، أو رابع عشره، أو خامس عشره، لإجماع المسلمين على أن وقفة عرفة كانت يوم الجمعة، وهو تاسع ذي الحجة، فدخل ذو الحجة يوم الخميس، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت، فإن كان الجمعة، فقد كان صفر إما السبت أو الأحد، فإن كان السبت، فقد كان أول ربيع: إما الأحد أو الإثنين، فعجبا هذا لا يكون الثاني عشر من ربيع الأول بوجه (٤).


(١) وكان أبو بكر رضي الله عنه قد استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج-بعد أن أمره به كما تقدم-ليصلي بالناس.
(٢) يعني يوم الاثنين. وقال الطبري ٣/ ١٩٩، وأبو عمر في الدرر/٢٧٧/، والسهيلي ٤/ ٢٧٠، والحافظ في الفتح ٧/ ٧٣٦: إنه قول الجمهور بلا خلاف. قلت: هو في الصحيح من حديث السيدة عائشة في وفاة أبيها رضي الله عنهما، وفيه: «في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. . .». أخرجه البخاري في الجنائز، باب موت يوم الإثنين (١٣٨٧).
(٣) كونه في الثاني عشر من ربيع الأول: هو قول ابن إسحاق كما في الطبري ٣/ ٢١٥، وقول الواقدي كما في الطبقات ٢/ ٢٧٢. وصححه ابن الجوزي في التلقيح/٨٢/، وقال في العيون ٢/ ٤٤٩: ذكره جمهور الناس.
(٤) الروض الأنف ٤/ ٢٧٠. وعزاه في العيون إلى أبي الربيع بن سالم أيضا.

<<  <   >  >>