للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تحويل القبلة، وفرض صيام رمضان، وزكاة الفطر والأموال]]

فلما كان يوم الثلاثاء الظهر نصف شعبان، حولت القبلة إلى الكعبة (١)، وقيل: يوم الإثنين نصف رجب (٢).

وفرض صيام رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين (٣).

وقال ابن سعد: قبل فرض زكاة الأموال (٤).

وقيل: إن الزكاة فرضت فيها، وقيل: قبل الهجرة (٥).


(١) كذا في الطبري ٢/ ٤١٦ عن ابن سعد عن الواقدي. وكذا أيضا: في سيرة ابن حبان/١٥٧/. وأورده في التلقيح/٤٤/عن ابن حبيب. وانظر الكامل ٢/ ١٣. وقال الطبري عن كونها في النصف من شعبان: وهو قول الجمهور الأعظم. وكونها صلاة الظهر، هو أيضا ظاهر حديث البراء رضي الله عنه في البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة (٣٩٩)، وانظر كلام الحافظ عليه في الفتح ١/ ٥٩٩. . وقال في باب الصلاة من الإيمان من (كتاب الإيمان): والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة صلاة الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو بأهل قباء.
(٢) طبقات ابن سعد ٢/ ٢٤٢. وأخرجه خليفة/٦٤/عن ابن إسحاق: بذكر رجب فقط. وقال ابن كثير في البداية ٣/ ٥١: وبه قال قتادة، وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق، وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء. . قلت: أضاف الحافظ في الفتح ١/ ١٢٠ قولا ثالثا هو: جمادى الآخرة.
(٣) ابن سعد ١/ ٢٤٨ وفيه: بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان. وانظر تاريخ خليفة/٦٥/، وتاريخ الطبري ٢/ ٤١٧ - ٤١٨. لكن الذي في الدرر/٩٧/ أن فرض صوم رمضان كان سنة إحدى، قبل صرف القبلة بعام. ولم أجدها لغيره.
(٤) الطبقات ١/ ٢٤٨، والوفا/٢٦٣/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٥) ذكر ابن كثير ٣/ ٢٥٥ و ٣٤٩ عن غير واحد من المتأخرين أن الزكاة ذات-

<<  <   >  >>