(٢) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها». وفي رواية: «ولم تكتب عليكم». أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣١٧ من عدة أسانيد، والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف. وانظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٦٤، ومرشد المحتار ٦١ - ٦٢. وقال الحافظ عند شرحه لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّح سبحة الضحى وإني لأسبحها». يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. وانظر شرح حديث البخاري والأحاديث الصحيحة التي تعارضه في كتاب التهجد، باب من لم يصل الضحى ورآها واسعا (١١٧٧) وانظر قول الأئمة في هذه المسألة في مرشد المحتار ٦٣ - ٦٥ حيث رجح الوجوب. وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٦: اختار شيخنا شيخ الإسلام: القول بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في الصحيحين.