(٢) كما في الدليل السابق، وهو ضعيف. (٣) أي قيام الليل، كما في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء:٧٩] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور. وقال في التهذيب ١/ ٣٨: والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. وانظر روضة الطالبين ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧. (٤) ودليلهم عليه: ما رواه عبد الله بن حنظلة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة». أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (٤٨)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم ١/ ١٥٥ - ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧ - ٣٨، وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٨: أن إسناده حسن. ونقل صاحب المواهب ٢/ ٦٠٠ عن صاحب شرح تقريب الأسانيد: أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.