للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأضحية (١).

والوتر (٢).

والتهجد (٣).

والسواك (٤).


(١) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه رفعه: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى». أخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٣٢، والدارقطني أول كتاب الوتر ٢/ ٢١، والبزار (٢٤٣٣)، والحاكم ١/ ٣٠٠، وقال الذهبي: غريب منكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٨. ومداره على أبي جناب الكلبي، ضعفوه كما قال البزار والبيهقي وانظر المجمع ٨/ ٢٦٤، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت، ولا حجة على القول بوجوب ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. (وانظر مرشد المحتار/٦٩/). وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٧ أن الرافعي نقل عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه.
(٢) كما في الدليل السابق، وهو ضعيف.
(٣) أي قيام الليل، كما في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء:٧٩] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور. وقال في التهذيب ١/ ٣٨: والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. وانظر روضة الطالبين ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٤) ودليلهم عليه: ما رواه عبد الله بن حنظلة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة». أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (٤٨)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم ١/ ١٥٥ - ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧ - ٣٨، وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٨: أن إسناده حسن. ونقل صاحب المواهب ٢/ ٦٠٠ عن صاحب شرح تقريب الأسانيد: أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.

<<  <   >  >>