للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعل عليّ على يده خرقة، وأدخلها تحت القميص (١).

[[تكفينه صلى الله عليه وسلم]]

وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة-بلدة باليمن-ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).

وروي: أن واحدا منها حبره (٣).

وفي رواية: في حلّة حبرة وقميص (٤).


= الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس». لكن يشهد له ما تقدم.
(١) أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٨٠، وساقه الذهبي في سيرته/٥٧٥/وقال: فيه ضعف. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣٦ إلى الطبراني في الأوسط والكبير، وقال: روى ابن ماجه بعضه، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) هذا متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤)، ومسلم في الجنائز، باب في كفن الميت (٩٤١).
(٣) كذا في السيرة ٢/ ٦٦٣، وابن سعد ٢/ ٢٨٤، والطبري ٣/ ٢١٢، ودلائل البيهقي ٧/ ٢٤٨. والحبرة: ضرب من ثياب اليمن (الخشني ٤/ ٤١٦)، وقال الذهبي بعد أن أورده/٥٧٨/: فلعله اشتبه على من قال ذلك، لكونه صلى الله عليه وسلم أدرج في حلّة يمانية، ثم نزعت عنه. قلت: هذا كلام الإمام البيهقي في الدلائل ٧/ ٢٤٩. وسوف يأتي الحديث.
(٤) سقطت هذه العبارة من (٣). وفي (١): وفي رواية: حبرة وقميص. وما أثبته من (٢) والعقد الثمين عن المصنف، والمطبوع. والخبر في أنساب الأشراف ١/ ٥٧١.

<<  <   >  >>