للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مقاتل: كانت الصلاة أول فرضها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي (١).

[[ذهاب خديجة إلى ورقة]]

وفي البخاري: ذهبت به خديجة إلى ورقة (٢).

وقيل: إن خديجة قالت لأبي بكر رضي الله عنه: يا عتيق اذهب به إلى ورقة. فأخذه أبو بكر رضي الله عنه، فقص عليه ما رأى، فقال له: إذا خلوت وحدي سمعت نداء: يا محمد يا محمد، فأنطلق هاربا. فقال:

لا تفعل، إذا قال فاثبت، حتى تسمع، ثم ائتني فأخبرني.

فلما خلا، ناداه: يا محمد، فثبت، فقال: قل: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} إلى آخرها، ثم قال: قل: لا إله إلا الله.


= كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء (٣٥٠)، ومسلم مستهل كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥). قلت: وذهب كثير من أهل العلم أن المقصود هنا أول فرضيتها ليلة الإسراء لا كما يفيده سياق المصنف، وقال السهيلي ١/ ٢١٣: «فرضت الصلاة ركعتين» أي قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ويجوز أن يكون معنى قولها: فرضت الصلاة: أي ليلة الإسراء، حين فرضت الخمس، فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك.
(١) ذكره بمعناه في الروض ١/ ٢٨٢ وعزاه للمزني. وأورده الحافظ بلفظه في الفتح عند شرح الحديث السابق عن الحربي وأظنهما واحد. وأما عن مقاتل بن سليمان فأخرجه ابن الجوزي في الوفا/١٦٣/.
(٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع أولها كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ٣ (٣).

<<  <   >  >>