للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام. فمنه]

أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، وفيمن فارقها في حياته أوجه، أصحها: التحريم (١).

وأن أزواجه-رضوان الله عليهن-أمهات المؤمنين (٢)، وأنهن أفضل من غيرهن من النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين (٣).


= يفرض ذلك عليه، تطييبا لنفوسهن، وصونا لهن عن أقوال الغيرة. وقيل: كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. وقال الحافظ في الفتح ٨/ ٣٨٦ عند شرح حديث السيدة عائشة السابق: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ: أي تؤخرهن بغير قسم، وهذا قول الجمهور.
(١) كذا أيضا في الروضة ٥/ ٣٥٥، والتهذيب ١/ ٤١ كلاهما للإمام النووي، وذكر الدليل على ذلك، قوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ [الأحزاب:٦].
(٢) كذا قال الإمام النووي في الموضع السابق، وأضاف: سواء من ماتت تحته صلى الله عليه وسلم، ومن مات عنها وهي تحته، وذلك في تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن وطاعتهن، لا في النظر والخلوة، ولا يقال: بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين ولا إخوانهن. . قلت: هذا قول الإمام البغوي في التفسير ٣/ ٥٠٧. وقال الإمام البيهقي في الدلائل ٣/ ٤٥٩: فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة، وتزوج العباس أم الفضل وهي أخت ميمونة، ولم يقل: هما خالتا المؤمنين. وقال البغوي أيضا: كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء. واستدلوا على هذا بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن امرأة قالت لها: يا أمّة. فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٤ - ٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٠ وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٣/ ٥٤٢: وهو الصحيح. وفسره الإمام السيوطي في الخصائص ٢/ ٢٥٠ بقوله: لأن فائدة الأمومة في حق الرجال-وهي النكاح-مفقودة في حق النساء.
(٣) وذلك لقوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ -

<<  <   >  >>