(١) وعبروا عن هذا بإباحة نكاح المرأة بغير رضاها، لأنها إن خالفت أمره كانت عاصية، وإن كانت خالفت رغبته كانت غير راضية بقوله وفعله، وذلك عصيان عظيم يؤدي إلى الكفر، فتلزمها الإجابة وتخير، واستدل الماوردي لذلك بعموم قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ. . [الأنفال:٢٤]. ويحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة، لما فيه من المضارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (مرشد المحتار/٢٨٢/). وأضاف الإمام النووي في الروضة ٥/ ٣٥٤: وإن كانت مزوجة، وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح. (٢) قال القرطبي في التفسير ١٤/ ٢١٤ عند تفسير قوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ. . [الأحزاب:٥١]: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ. . قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه، والمعنى المراد: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه، إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه فيه، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن-