(٢) كذا عند ابن سعد ٢/ ١٢٠، وقال ابن هشام ٢/ ٣٧٠: عويف بن الأضبط الديلي. وقال البلاذري ١/ ٣٥٣: أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، ويقال: عويف بن الأضبط، وعند ابن حبان/٣١٣/: ناجية بن جندب الأسلمي. (٣) وهو الأجل الذي بينه وبين أهل مكة، حسب شروط الصلح. (٤) سرف-بفتح السين وكسر الراء وبالفاء-: موضع قرب التنعيم من مكة، بينه وبين وادي فاطمة. (٥) كلا القولين مخرج في الصحيح وغيره، أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب تزويج المحرم (١٨٣٧)، ومسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١٠). وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ٣/ ١٥٢: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة-وهو حلال-متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد الأصم وهو ابن أختها. وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال، قبل أن يحرم. وما أعلم أن أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة-وهو محرم-إلا عبد الله بن عباس ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل. . وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ١/ ١١٣ بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو-