(١) في (٣): نسخت. (٢) بقي موطنان لم يذكرهما المصنف رحمه الله، هما: حجة الوداع، وحنين. وانظر في ذلك الروض الأنف ٤/ ٥٩، وزاد المعاد ٣/ ٣٤٣، والبداية والنهاية ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، وفتح الباري كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، عند شرح الحديث (٥١١٥). وأوطاس: هو الوادي الذي جرت فيه موقعة حنين، وهذا هو سبب عدم ذكر المصنف لحنين هنا لأنهما واحد، ولأن الأثر الوارد في حنين قد أخطأ فيه الرواة كما قال الحافظ رحمه الله. والله أعلم. (٣) أما قصة الشاة المسمومة فهي في الصحيح؛ أخرجها البخاري في الهبة، باب قبول الهدية من المشركين (٢٦١٧)، ومسلم في السلام، باب السم (٢١٩٠)، كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه لم يقتلها. وأما قتلها: فقد أخرجه أبو داود في الديّات، باب فيمن سقى رجلا سما أو طعمة فمات، أيقاد منه؟ (٤٥١١) و (٤٥١٢). وقال ابن سعد ٢/ ١٠٧ عن قتلها: وهو الثبت-