للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرّمت (١) مرة، أو مرتين، أو أكثر؟ وذلك أن في بعض الأحاديث: إنما حرمت يوم خيبر، وفي بعضها: يوم الفتح، وفي بعضها: في تبوك، وفي بعضها: في عمرة القضاء، وفي بعضها: عام أوطاس (٢).

[[الشاة المسمومة]]

وفي هذه الغزوة سمّت النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر بن البراء بن معرور الآكل معه، وقيل: لم يقتلها (٣).


= ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها: وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين؛ فعلى تحريم المتعة، منهم: مالك في أهل المدينة، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، وسائر أصحاب الآثار.
(١) في (٣): نسخت.
(٢) بقي موطنان لم يذكرهما المصنف رحمه الله، هما: حجة الوداع، وحنين. وانظر في ذلك الروض الأنف ٤/ ٥٩، وزاد المعاد ٣/ ٣٤٣، والبداية والنهاية ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، وفتح الباري كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، عند شرح الحديث (٥١١٥). وأوطاس: هو الوادي الذي جرت فيه موقعة حنين، وهذا هو سبب عدم ذكر المصنف لحنين هنا لأنهما واحد، ولأن الأثر الوارد في حنين قد أخطأ فيه الرواة كما قال الحافظ رحمه الله. والله أعلم.
(٣) أما قصة الشاة المسمومة فهي في الصحيح؛ أخرجها البخاري في الهبة، باب قبول الهدية من المشركين (٢٦١٧)، ومسلم في السلام، باب السم (٢١٩٠)، كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه لم يقتلها. وأما قتلها: فقد أخرجه أبو داود في الديّات، باب فيمن سقى رجلا سما أو طعمة فمات، أيقاد منه؟ (٤٥١١) و (٤٥١٢). وقال ابن سعد ٢/ ١٠٧ عن قتلها: وهو الثبت-

<<  <   >  >>