(١) أما المسك: فأخرجه ابن سعد ٢/ ٢٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٤٩. وأما الكافور: فقد أورده ابن كثير في تاريخه ٥/ ٢٢٩ من رواية قال عن سياقها: فيه غرابة جدا. وذكره الهيثمي ٣/ ٢٤ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفيه راو متكلم فيه. وفي الإمتاع:١/ ٥٤٩: وغسل الأولى: بالماء القراح. والثانية: بالماء والسدر. والثالثة: بالماء والكافور. (٢) أي منفردين، بدون إمام. (٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٩/ ٣٩٨ - ٣٩٩، والطبري في التاريخ ٣/ ١٩١ - ١٩٢، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٣١ - ٢٣٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٥: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي وهو ثقة، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه، وذكر في إسناده ضعفاء. وساقه ابن كثير في تاريخه ٥/ ٢٢٢، ونقل تضعيف الأئمة لسلام الطويل-أحد رواته-ثم قال: لكن رواه البزار من غير طريق سلام. وانظر الروض ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤، حيث ذكره السهيلي من رواية الطبري والبزار، وقال عن هذه الصلاة: ولا يكون هذا الفعل إلا عن توقيف، ووجه الفقه: أن الله تبارك وتعالى افترض الصلاة عليه بقوله: (صلوا عليه وسلموا تسليما). وحكم هذه الصلاة التي تضمنتها الآية ألا تكون إلا بإمام، والصلاة عليه عند موته داخلة في لفظ الآية، وهي متناولة لها وللصلاة عليه في كل حال. . . وقال ابن كثير ٥/ ٢٣٢: وهذا الصنيع، وهو-