(٢) هذا في الصحيحين أيضا، لكن كون التحريم يوم خيبر هو لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (٣٨٠٥)، وفيه أيضا: «وكل ذي مخلب من الطير». وذو الناب: كالأسد والنمر ونحوهما، وذو المخلب: كالبازي والصقر ونحوهما. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (١٧٩٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الدارقطني عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الصيد والذبائح والأطعمة (٦٠). (٣) الخبران في السيرة ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، وأخرجه أبو داود عن طريق ابن إسحاق في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٨). (٤) متعة النساء: يعني نكاحهن إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا مباحا في بداية الأمر للحاجة، ثم حرّم أخيرا، وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ١٠/ ١٢١ بعد أن ساق ما ورد في المتعة من أحاديث وآثار، وأعلّ-