للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تحريم الحمر الأهلية وغيرها]]

وفي هذه الغزوة حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية (١).

ونهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع (٢).

وعن بيع المغانم حتى تقسم.

[[تحريم نكاح المتعة]]

وأن لا توطأ جارية حتى تستبرأ (٣).

وعن متعة النساء (٤)، واختلفوا هل. . . . . . . . . . . .


(١) ورد هذا في الصحيحين وغيرهما من عدة أحاديث، منها حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٩٣٧). وانظر جامع الأصول ٧/ ٤٥٦ وما بعدها.
(٢) هذا في الصحيحين أيضا، لكن كون التحريم يوم خيبر هو لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (٣٨٠٥)، وفيه أيضا: «وكل ذي مخلب من الطير». وذو الناب: كالأسد والنمر ونحوهما، وذو المخلب: كالبازي والصقر ونحوهما. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (١٧٩٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الدارقطني عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الصيد والذبائح والأطعمة (٦٠).
(٣) الخبران في السيرة ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، وأخرجه أبو داود عن طريق ابن إسحاق في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٨).
(٤) متعة النساء: يعني نكاحهن إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا مباحا في بداية الأمر للحاجة، ثم حرّم أخيرا، وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ١٠/ ١٢١ بعد أن ساق ما ورد في المتعة من أحاديث وآثار، وأعلّ-

<<  <   >  >>