للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية: حلة حمراء نجرانية وقميص (١).

وقيل: إن الحلة اشتريت له، فلم يكفن فيها (٢).

وفي الإكليل: كفّن صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب (٣).

وجمع: بأنه ليس فيها قميص ولا عمامة محسوب.

وفي حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد-وهو ضعيف-: كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية (٤).


(١) الطبقات ٢/ ٢٨٦.
(٢) هذا في الصحيح، أخرجه مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها السابق (٩٤١) وفيه: أما الحلة: فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة. وفي رواية قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه.
(٣) ورد هذا في رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٩٤، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٤٠١ (٨٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٦٢، وابن حزم في المحلى ٥/ ١١٨ - ١١٩ وقال: وهم فيه راويه. لكن حسن الحافظ الهيثمي إسناده في المجمع ٣/ ٢٣، وصححه أحمد شاكر في المسند (٧٢٨). وأورده الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٣٧ وضعفه، لكن نقل عن الحافظ أن الحاكم روى من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه: بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. قلت: وهذا يشهد للمصنف الذي ساقه عن الحاكم في الإكليل.
(٤) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الكفن (٣١٥٣) وفيه: الحلة: ثوبان، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (١٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٥٨، وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم ٧/ ٨: حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد-أحد-

<<  <   >  >>