للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمر بلحم الشاة فأحرق (١).

وفيها نام عن صلاة الفجر لما وكّل به بلالا (٢).

قال البيهقي: كان ذلك في تبوك (٣).


= عندنا. ونقل الإمام النووي في شرح مسلم ١٤/ ١٧٩ عن القاضي عياض قوله: واختلفت الآثار والعلماء، هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها. فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قوله: لم يقتلها، أي في الحال، ويصح قولهم: قتلها. أي بعد ذلك، والله أعلم. وفي دلائل البيهقي ٤/ ٢٦١: قال الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. .
(١) كذا أيضا في السبل ٥/ ٢١٠ عن محمد بن عمر، وعزاه الديار بكري ٢/ ٥٢ إلى مغلطاي.
(٢) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرّس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الطريق». فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر، فغلبت بلالا عيناه. . . أخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٠).
(٣) في (٣): قال (السهيلي). وانظر قول البيهقي في دلائله ٤/ ٢٧٥ عن الواقدي، وقد أورد عدة أحاديث وقع فيها النوم عن الصلاة، بعضها في طريق مكة، وبعضها بعد خيبر، وبعضها بعد رجوعهم من الحديبية. وذكر السهيلي في الروض ٤/ ٦٩ موضعا آخر، هو حنين، وقال عن الموضع الأول الذي هو بعد خيبر: وهذه الرواية أصح. وقال عمن قال إنها عام الحديبية: ليس ذلك-

<<  <   >  >>