للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمشاورة (١).

ومصابرة العدو، وإن كثروا وازدادوا على الضعف (٢).

وقضاء دين من مات وعليه دين، لم يخلف وفاء، وقيل: كان يفعله تكرما لا وجوبا (٣).

وتخيير نسائه، وقيل: كان مستحبا (٤).


(١) كما في قوله تعالى: وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران:١٥٩]، ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار، عن نص الإمام الشافعي أن المشورة غير واجبة عليه (المواهب ٢/ ٦٠٠، ومرشد المحتار/٨٤/). قلت: هذا ما يفيده نص الإمام الشافعي في الأم ٥/ ١٦ حيث يقول بعد أن ساق الآية: ولم يجعل الله لهم معه أمرا إنما فرض عليهم طاعته، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم، وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٢) هكذا في روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧ دون أن يزيد، وفي مرشد المحتار/٩٠/قال ابن طولون: لم يذكروا لهذه الخصوصية دليلا يعتمد عليه، لكن قال الماوردي في الدليل عليه: إن فرار الإنسان وتوليه يوم الزحف هو من الخوف من القتل، وذلك غير جائز على الأنبياء.
(٣) كذا في الروضة أيضا، ودليل الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته». أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ترك مالا فلأهله (٦٧٣١)، ومسلم في الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته (١٦١٩). وأما القول الثاني: فذكره النووي في شرح مسلم ١١/ ٦٠ أيضا بلفظ: وقيل تبرع منه. وقال الزركشي: وكان ما يفعله من قضاء الديون، تفضلا منه لا واجبا عليه، لأنه لو كان واجبا عليه لقام به الأئمة من بعده والأقوى من حيث الدليل: الوجه الأول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليّ قضاؤه» محمول على الإيجاب. (مرشد المحتار/٩٣/)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٨.
(٤) الأصل في هذه المسألة كما قال القطب الخيضري، قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ -

<<  <   >  >>