(٢) هكذا في روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧ دون أن يزيد، وفي مرشد المحتار/٩٠/قال ابن طولون: لم يذكروا لهذه الخصوصية دليلا يعتمد عليه، لكن قال الماوردي في الدليل عليه: إن فرار الإنسان وتوليه يوم الزحف هو من الخوف من القتل، وذلك غير جائز على الأنبياء. (٣) كذا في الروضة أيضا، ودليل الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته». أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ترك مالا فلأهله (٦٧٣١)، ومسلم في الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته (١٦١٩). وأما القول الثاني: فذكره النووي في شرح مسلم ١١/ ٦٠ أيضا بلفظ: وقيل تبرع منه. وقال الزركشي: وكان ما يفعله من قضاء الديون، تفضلا منه لا واجبا عليه، لأنه لو كان واجبا عليه لقام به الأئمة من بعده والأقوى من حيث الدليل: الوجه الأول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليّ قضاؤه» محمول على الإيجاب. (مرشد المحتار/٩٣/)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٨. (٤) الأصل في هذه المسألة كما قال القطب الخيضري، قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ -