للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: ما اختص به من المحرمات، فيكون الأجر في اجتنابه أكثر (١)، وهو قسمان:

أحدهما في غير النكاح، فمنه:

الشعر. والخط (٢).

والزكاة، وفي صدقة التطوع قولان (٣).


= قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [الأحزاب:٢٨ - ٢٩]. قال: والأمر في ذلك للوجوب، ولا يجب على الغير من أمته. قال الحناطي: إن التخيير لم يكن واجبا عليه، إنما كان مندوبا. وقال النووي في التهذيب/٣٨/: الصحيح: وجوبه. وقال الحافظ في الفتح عند نهاية شرحه لحديث البخاري (٤٧٨٦): (تنبيه). . . وذكر بعض العلماء أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم تخيير أزواجه، واستند إلى هذه القصة-يعني قصة التخيير-ولا دلالة فيها على الاختصاص.
(١) خص بها تكرمة له صلى الله عليه وسلم، لأن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه، وفعل المندوب.
(٢) هذا على قول أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسنهما، وإلا فالجمهور على أنه لا يحسنهما، بدليل قوله تعالى: وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. . . [العنكبوت:٤٨]. وانظر الروضة ٥/ ٣٤٩.
(٣) وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ، ارم بها أما علمت أنّا لا تحل لنا الصدقة». أخرجه البخاري في الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم (١٤٩١)، ومسلم-واللفظ له-في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٦٩). قلت: أما الزكاة فمتفق على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النووي والحافظ في شرح الحديث، وأما صدقة التطوع: فقال النووي في التهذيب ١/ ٣٩، وشرح مسلم ٧/ ١٧٦: للشافعي فيها قولان، أصحهما: أنها تحرم. وذكر الحافظ في الفتح عن الخطابي: أن-

<<  <   >  >>