(١) تقدم الحديث الصحيح عند البخاري: «إني لا آكل متكئا» في فصل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وشرحت معاني الاتكاء، وليس في الحديث ما يدل على التحريم، ونقل في المواهب ٢/ ٦٠٩ عن الروضة: الراجح كراهيته. وقال في مرشد المحتار /١٤٦/: والجمهور على كراهة ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حق الأمة، لأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، واجتنابه صلى الله عليه وسلم الشيء واختياره غيره، لا يدل على كونه محرما عنده، فلا يكون حينئذ من الخصائص. (٢) ذكر التحريم عن الماوردي، وذلك بسبب هبوط الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن قال في الروضة: الأصح الكراهة. (المواهب ٢/ ٦٠٩). واستدل في شرح مسلم ٥/ ٥١ عند قوله صلى الله عليه وسلم للناس لما قالوا: حرمت، -حرمت يعني بقلة الثوم التي أكلها الصحابة يوم فتح خيبر-: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»؛ على ذلك أيضا، وانظر التهذيب ١/ ٣٩. (٣) حتى يلقى العدو فيقاتله أو يحكم الله بينه وبينه. واللأمة-بالهمز-الدرع. والأصل في هذه المسألة: فعله صلى الله عليه وسلم يوم خروجه لأحد عندما قال له الناس: نمكث كما أمرتنا. قال: «لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمته للحرب أن يرجع حتى يقاتل». أخرجوه في المغازي والسير، والإمام أحمد برجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ٦/ ١٠٧، وأخرجه البخاري تعليقا في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. وقال ابن طولون في مرشد المحتار/١٦٣/: وقد جزم الجمهور بالتحريم، وقيل: إن ذلك كان مكروها في حقه، ليس بمحرم عليه. قلت: هذا القول الأخير ذكره الإمام النووي في الروضة ٥/ ٣٥٠ وقال: والصحيح الأول. وذكر الحافظ في-