للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر، وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكة.

فأجمعوا على قتلهم، فقتلوا عمرا، واستأسروا أسيرين، وهرب من هرب، واستاقوا العير.

فكانت: أول غنيمة في الإسلام (١)، فقسمها ابن جحش، وعزل الخمس وذلك قبل أن يفرض (٢).

ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»، فأخّر أمر الأسيرين والغنيمة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائمها (٣).

وتكلمت قريش بأن محمدا-صلى الله عليه وسلم-سفك الدم، وأخذ المال في الشهر الحرام.

فأنزل الله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ} الآية (٤).


(١) هكذا قال أبو عمر في الدرر/١٠٠/، وانظر الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي/٩٧/.
(٢) السيرة ١/ ٦٠٣، وقال في الدرر/١٠٠/: فكان أول خمس في الإسلام: ثم نزل القرآن: وَاِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ. فأقرّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فعل عبد الله بن جحش في ذلك، ورضيه وسنّه للأمة إلى يوم القيامة.
(٣) ابن سعد ٢/ ١١.
(٤) وتمامها:. . . قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اِسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة:٢١٧]. وانظر هذه السرية موسعة في السيرة ١/ ٦٠١ - ٦٠٥.

<<  <   >  >>