(٢) أما دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام: فاستدلوا عليه بحديث أنس رضي الله عنه عند الستة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر». أي أنه كان ساتر الرأس، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. وبحديث جابر عند مسلم «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام». قلت: أما بالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم فالجمهور على وجوب دخولها بالإحرام، وذهب الشافعية إلى استحباب ذلك وعدم وجوبه، ورجحه الإمام النووي في شرح المهذب ٧/ ١٦، وعنون البخاري في كتاب جزاء الصيد فقال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. وانظر شرح الحافظ له. أما إباحة القتال فيها: فهي ساعة دخوله صلى الله عليه وسلم لها يوم الفتح، كما هو مصرح فيه بالحديث: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس. لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». أخرجه البخاري في المغازي، باب ٥١ (٤٢٩٥). (٣) يعني: له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلم نفسه. واستدل البيهقي رحمه الله في الخصائص على ذلك، بقصة هند زوجة أبي سفيان عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل عليّ من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا حرج عليك». وهذا حديث أخرجه البخاري في الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس (٧١٦١). (٤) يستشهد لهذا كله بقصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-