للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحمي الموات لنفسه (١).

ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا (٢).


= اشترى من أعرابي فرسا، ثم أنكر الأعرابي أنه باعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلى قد ابتعته منك. فطلب الأعرابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهد على البيع، ولم يكن ثمة أحد معهما، ثم جاء خزيمة فقال للأعرابي: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد له أن يحكم به (٣٦٠٧)، والنسائي في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٨/ ٣٠١ - ٣٠٢، وصححه الحاكم ٢/ ١٧٧ وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في الخصائص، باب ما أبيح له من الحكم لنفسه ٧/ ٦٦. وأورده الحافظ في المطالب العالية ٤/ ٩٢ - ٩٣ من حديث خزيمة نفسه لابن أبي عمر، ولأبي بكر ابن أبي شيبة، وللحارث بن أبي أسامة. وعزاه الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٢٠ إلى الطبراني برجال كلهم ثقات.
(١) أي يحمي الأرض التي ليست ملكا لأحد فتصير له، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع ذلك منه، ولو وقع لكان مصلحة للمسلمين، لأن ما كان مصلحة له، فهو مصلحة لهم. ويستشهد لهذا بحديث الصعب بن جثّامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ورسوله». أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة، باب لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٣٧٠). وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٥٥، بعد أن ذكر هذه الخاصية: لم أره في شيء من الأحاديث.
(٢) واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم صلى ولم يتوضأ». أخرجه البخاري في الوضوء، باب التخفيف في الوضوء (١٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه بالليل ٦/ ٤٤ - ٤٥ من شرح الإمام النووي، وقال النووي: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنام، ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به، بخلاف غيره من الناس.

<<  <   >  >>