(١) عدم تغسيله: هو بإجماع الفقهاء، وإنما قال بغسله الحسن وابن المسيب رحمهما الله تعالى. انظر الأوسط ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والروض ٣/ ١٧٩. (٢) الروض الأنف ٣/ ١٧٨، وقوله: إلا في هذه. يعني رواية ابن إسحاق في الصلاة على شهداء أحد، لكن السهيلي ضعفها، وتكلم الشافعي رحمه الله عليها قبله في الأم ١/ ٢٣٧ وخطّأها وقال: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. يعني لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. (٣) أخرجه النسائي في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ٤/ ٦٠ - ٦١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥ - ١٦، وأجاب عنه هنا وفي معرفة السنن ٣/ ١٤٦ بقوله: يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. وفي المجموع-