للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقال: بل غسّلوا، وفي الكامل لابن عدي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (١).

قال السهيلي: ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه (٢).

وفيه نظر، لما ذكره النسائي من أنه صلى على أعرابي في غزوة أخرى (٣).


= أرض المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. انظر حلية العلماء ٢/ ٣٥٧، والمجموع ٥/ ٢٦٤، والمغني ٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩، وهو قول ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٤٦. وانظر في حجج الفريقين والرد عليها: معرفة السنن والآثار ٣/ ١٤٠ وما بعد، والروض الأنف ٣/ ١٧٨، وفتح الباري ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ و ٧/ ٤٣٥ عند شرح حديث جابر رضي الله عنه (١٣٤٣): «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». والحكمة من عدم تغسيلهم والصلاة عليهم كما قال الإمام الشافعي في الأم ١/ ٢٣٧: أن يلقوا الله جلّ وعزّ بكلومهم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن ريح الكلم ريح المسك، واللون لون الدم، واستغنوا بكرامة الله جل وعز لهم عن الصلاة لهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين.
(١) عدم تغسيله: هو بإجماع الفقهاء، وإنما قال بغسله الحسن وابن المسيب رحمهما الله تعالى. انظر الأوسط ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والروض ٣/ ١٧٩.
(٢) الروض الأنف ٣/ ١٧٨، وقوله: إلا في هذه. يعني رواية ابن إسحاق في الصلاة على شهداء أحد، لكن السهيلي ضعفها، وتكلم الشافعي رحمه الله عليها قبله في الأم ١/ ٢٣٧ وخطّأها وقال: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. يعني لمخالفته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
(٣) أخرجه النسائي في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ٤/ ٦٠ - ٦١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥ - ١٦، وأجاب عنه هنا وفي معرفة السنن ٣/ ١٤٦ بقوله: يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. وفي المجموع-

<<  <   >  >>