للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وردّها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول بعد سنتين (١)، وقيل: بعد ست سنين، وقيل: قبل انقضاء العدة فيما ذكره ابن عقبة (٢).

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها له بنكاح جديد سنة سبع (٣).


= زينب، ففعل، وقال الواقدي: وهذا أثبت. وأتى الحافظ في الإصابة بما يؤيده، والله أعلم.
(١) بالنكاح الأول بعد سنتين: أخرجه ابن ماجه في النكاح/٢٠٠٩/، وابن سعد ٨/ ٣٣، والدولابي في الذرية الطاهرة/٦١/، وصححه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٦. ومن نفس الحديث وبلفظ ست سنين: أخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، وصحح إسناده أحمد شاكر (٢٣٦٦)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (١١٤٣). وبالقولين معا: أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (٢٢٤٠)، وذكر الحافظ في الفتح ٩/ ٣٣٣ رواية ثالثة: (بعد ثلاث)، وجمع بينها على أن المراد بالست: ما بين هجرة زينب وإسلامه، والمراد بالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا.
(٢) وهو مشكل أن تبقى العدة إلى هذه المدة، وأجاب عنه الخطابي: بأن ذلك ممكن في تلك المدة وإن لم تجر العادة غالبا به، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات الإقراء لعلة أحيانا. (انظر معالم السنن ٣/ ٢٢٣، وفتح الباري ٩/ ٣٣٣ حيث نقلت النص منه).
(٣) أخرجه الترمذي من نفس الكتاب والباب السابقين (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والإمام أحمد ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والدارقطني في المهر (٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٨، وليس فيها لفظة (سنة سبع) واتفقوا على تضعيفه وقالوا: إن العمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على الرغم من ضعفه، وقال الترمذي عقب رواية الحديث: إن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في-

<<  <   >  >>