للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصلاة عليه فجاء معنا خطى ثم قال: «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُم دَينًا» قالوا: نعم ديناران، فتخلف وقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم»، فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول اللَّه هما عليّ، فجعل رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «هُمَا عَلَيكَ وَفِي مَالِكَ وَالمَيتُ مِنهُمَا بَرِيءٌ» فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا لقي أبو قتادة يقول: «مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ؟ » حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول اللَّه، فقال: «الآنَ حِينَ بَرَّدتَ عَلَيهِ جِلدَهُ» (١) أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاته.

فأفاد هذا الحديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى (٣٩)} [النجم] (٢).

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما واللَّه عزَّ وجلَّ يقول: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى (٣٩)} [النجم].

روى أحمد في مسنده من حديث عائشة أن رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» (٣).


(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٧٠) برقم ٢٣٩٣، ومسند الإمام أحمد (٢٢/ ٤٠٦). وقال محققوه: إسناده حسن.
(٢) أحكام الجنائز للألباني ص: ٢٨.
(٣) (٤٠/ ٣٤) برقم ٢٤٠٣٢ وقال محققوه: حديث حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>