كما حدث لخباب -رضي الله عنه- مع العاص بن وائل وهو كافر، فقد عمل قينًا عنده كما تقدم.
هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، فإن كانت الإجارة لعمل يتضمن ذلك لم يجز» (١)، أو كان هذا العمل يتضمن مخالفات شرعية، كأن يكون العمل في فندق، أو مطعم يبيع المحرمات كالخنزير أو الخمر، أو يعرض القنوات الفضائية السيئة لساكنيه، أو الاختلاط بين الرجال والنساء، أو يمنع فيه من أداء الصلوات، أو غير ذلك.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
ما حكم العمل في دول الكفر، كدول أوروبا وأمريكا، وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة، ولكن في نفس البلد الكافر؟
الجواب: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام محافظة على دينه، وتكثيرًا لجماعة المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقًا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين مع الأمن على دينه إن اتقى الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)} [الطلاق].