للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه» (١).

الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ذاكرًا ليمينه مختارًا، أما إذا حنث في يمينه ناسيًا أو مكرهًا، فلا كفارة عليه للحديث المتقدم.

[الاستثناء في اليمين]

من حلف فقال في يمينه: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ» (٢).

[نقض اليمين والحنث فيها]

الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك - كما سبق - ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالي:


(١). سنن ابن ماجة (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٤٧) برقم ١٦٦٢.
(٢). رواه الترمذي برقم ١٥٣٢ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الترمذي برقم ١٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>