للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة الخامسة والعشرون

من أحكام الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

«فإن الحدث الأكبر سواء كان جنابة، أو حيضًا، أو نفاسًا لا يطهر المسلم منه إلا بالغسل، قال الحافظ في الفتح: «حقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية (١) أهـ، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].

وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولًا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم.

موجبات الغسل: ستة إذا حصل واحد منها وجب الاغتسال:

١ - خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب


(١). فتح الباري (١/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>