للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكلمة الثالثة والعشرون: أحكام العقيقة وفضائلها]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فمن الأمور التي حث عليها الشرع ورغب فيها: العقيقة، وهي من حق الولد على والده، وفيها شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وتقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود.

والمراد بالعقيقة: ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام يوم السابع بنية العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة الولد، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. قال النووي: «العقيقة: الشاة المذبوحة عن المولود يوم سابعه» (١). وعند العامة تسمى العقيقة تميمة يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود.

«فَقَدْ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَينِ بِكَبْشَينِ كَبْشَينِ (٢)، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون


(١) تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص: ١٦٢).
(٢) سنن النسائي برقم (٤٢١٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٨٥) برقم ٣٩٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>