للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكلمة الواحدة والثلاثون: المسح على الخفين]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فإن من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن يسَّر عليهم أمور دينهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]. ومن ذلك: ما شرع لهم من المسح على الخفين (١) والجوربين (٢) تسهيلًا وتحقيقًا عليهم من مشقة البرد، والسفر .. وغير ذلك.

وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة عن جمع من الصحابة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر، والسفر وأمره بذلك، وترخيصه فيه، قال الحسن: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين» (٣).

قال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم» (٤)، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه (٥)، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.


(١) المقصود بالخفاف: ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه.
(٢) المقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجلين من قطن ونحوه، وما يعرف بالشراب.
(٣) المغني، لابن قدامة (١/ ٣٥٩).
(٤) المغني، لابن قدامة (١/ ٣٥٩).
(٥) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>