للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَةً جَلْدَةً، قَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَزَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ، قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، قَالَ: فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ، فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الآخَرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ» (١).

[يستحب في الكفن أمور]

١ - البياض: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (٢).

٢ - كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف (٣)، ليس فيهن قميص ولا عمامة] أُدرج فيها إدراجًا [(٤).


(١) (٣/ ٣٤) برقم ١٤١٨، وقال محققوه: إسناده حسن.
(٢) سنن أبي داود برقم ٣٨٧٨، ومسند الإمام أحمد برقم ٣٤٢٦، وقال محققوه: إسناداه قويان.
(٣) وهو القطن.
(٤) صحيح البخاري برقم ١٢٧٣، وصحيح مسلم برقم ٩٤١، والزيادة لأحمد (٦/ ٤٠ - ٩٣ - ١١٨) وغيره من المواضع، قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة (٥٩٠٩)، أحكام الجنائز ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>