للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (١).

[أنواع النذر وحكم كل نوع]

١ - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوها وهو على نوعين:

الأول: النذر المطلق أي غير معلق على حصول شرط، كما لو قال: لله عليَّ أن أصلي أو أتصدق أو أصوم كذا وكذا. وهذا النوع هو الذي رأى بعض أهل العلم كراهيته ابتداء كما تقدم بيانه.

الثاني: المعلق على شرط، كأن يقول: لله عليَّ نذر كذا وكذا إن رزقت بولد أو تيسر لي الشيء الفلاني. وهذا النوع جاء فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (٢).

والأصل في النهي التحريم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذا النوع وذهب آخرون إلى كراهته.


(١). صحيح البخاري برقم ٢٠٣٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٥٦.
(٢). صحيح البخاري برقم ٦٦٩٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>