للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأفعلن كذا، فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [النحل: ٣٨].

[ومن الأيمان الممنوعة]

١ - الحلف بغير الله تعالى: كقوله: «وحياتك، والأمانة ... لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (١).

٢ - الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن فعل كذا ففعله: لحديث بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا» (٢).

٣ - الحلف بالآباء والطاغوت: لحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ» (٣).


(١). متفق عليه، وقد تقدم.
(٢). أخرجه أبو داود برقم ٣٢٥٨، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٩٣.
(٣). صحيح مسلم برقم ١٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>