للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا، وقد يكون في الذمة، فالبيع يشمل هذا وهذا» (١).

[وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام]

١ - أما الحلال كبيع الطعام، واللباس غير المحرم، والحيوانات، والسيارات ... وغيرها، والحكمة منه حاجة الناس إلى ذلك، والله تعالى لم يبح شيئًا إلا وفيه منفعة للعباد.

٢ - الحرام كبيع المعازف، والخمور، والدخان، والخنزير، والأصنام .. وغير ذلك، والحكمة من تحريمه، إن هذه الأشياء حرمها الله، والله لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على العبد في دينه أو دنياه، أو يشغل عن أداء عبادة واجبة.

[من القواعد في البيع]

١ - الصدق والبيان: لما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢). فقوله: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا» أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب


(١) الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (٦/ ٩)، طبعة مدار الوطن بتصرف.
(٢) صحيح البخاري برقم ٢١١٠، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>