للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام؟

الجواب: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحًا، كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليًّا -رضي الله عنه- أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ عَليًّا أَجر نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ» (١) (٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، يقول السائل:

يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين،


(١). سنن ابن ماجه برقم ٢٤٤٦ وضعفه الألباني -رحمه الله- في سنن ابن ماجه ص ١٩٣ برقم ٥٣٥.
(٢). فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦) برقم ١٥٩٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>